responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 169

 

مذهب الإباضية:

تجب النفقة عندهم[294] بالدخول أو بالدعاء إلى الدخول، بشرط أن لا يكون أحدهما مريضا مرض السياق والزوج بالغ والزوجة مطيقة، وجعل بعضهم السلامة من المرض والبلوغ في الزوجة وإطاقة الوطء في الزوجة شرطا في الدعاء إلى الدخول، فإذا دعاها وقد اختل أحد هذه الشروط فلا تجب، وإن دخل وجبت بلا شرط، وجعلها بعضهم شرطا في الدخول، وفي الدعاء إليه فلا تجب نفقة الزوجة ولو دخل بها إلا إذا بلغ الزوج وأطاقت الزوجة الوطء.

مذهب الظاهرية:

وهو أشد المذاهب في وجوب النفقة على الزوجة في جميع أحوالها بدون تقييد بأي شرط، قال ابن حزم:(على الزوج كسوة الزوجة - مذ يعقد النكاح - ونفقتها، وما تتوطاه وتتغطاه وتفترشه، وإسكانها كذلك أيضا، صغيرة أو كبيرة، ذات أب أو يتيمة، غنية أو فقيرة، دعي إلى البناء أو لم يدع نشزت أو لم تنشز، حرة كانت أو أمة، بوئت معه بيتا أو لم تبوأ)[295]

2ـ تفاصيل الشروط الوجبة للنفقة وأدلتها

من خلال العرض السابق للشروط التي ذكرها الفقهاء لاستحقاق المرأة النفقة على زوجها، نرى أنه يمكن تلخيصها وحصرها في الشرطين التاليين، ومع استبعاد بعض الشروط التي لا علاقة لها بالنفقة:

الشرط الأول: تسليم المرأة نفسها إلى الزوج وقت وجوب التسليم

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست