نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 172
نرى أن الأرجح في المسألة ارتباط وجوب النفقة بالتسليم،كما هو متعارف عليه، إلا إذا كان التقصير من الزوج، بأن طالت المدة، ولم يطلب المرأة للدخول، فإن عليه النفقة لتأخره، ومثل ذلك ما لو رفضت الزوجة التسليم بسبب مشروع من جهتها، مع مطالبة الزوج بذلك، ولكنها امتنعت بسبب شرعي، فإن لها الحق في النفقة، بشرط أن تكون الأعذار معتبرة.
أما ما استدل به ابن حزم من الحديث، فلا يصح الاستدلال به لأن سياق الحديث يدل على أن الزوجة في بيت زوجها أو قد سلمت نفسها له، ثم إن الشرع اعتبر التفريق بين الزوجية قبل الدخول وبعده، فلهذا فرض للمرأة نصف المهر إن حصل الطلاق قبل الدخول بناء على عدم اكتمال الزوجية بسبب عدم حصول الدخول.
وفي قوله a:(كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم، ألا وان الرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم، ألا وإن المرأة راعية على بيت زوجها، وهي مسئولة عنهم ألا والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) [303] وجوها من الدلالة على ذلك، منها أنه a ذكر أن الرجل راع على أهل بيته، والمرأة قبل التسليم لا تعتبر من أهل بيته، وإن عقد عليها، ومنها أن المرأة راعية على بيت زوجها، وهو يشير إلى أن حقها في النفقة مرتبط بهذه الرعاية، وهي لا تتحقق إلا بالدخول، أو بالتسليم.
الأعذار المعتبرة لعدم التسليم:
من الأعذار المعتبرة التي ذكرها الفقهاء القائلون باشتراط التسليم الأعذار التالية:
طلب استيفاء مهرها العاجل:
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 172