القول الثاني: اشتراط التسليم لوجوب النفقة، وذلك بأن تسلم نفسها له حقيقة أو حكماً بدخولها في طاعته بالفعل، أو باستعدادها لهذا الدخول ما لم يوجد مانع شرعي يمنعها من ذلك، وهو قول جماهير الفقهاء من المذاهب المختلفة، وقد نص بعض الحنفية على أن هذا الشرط ليس بلازم، وأن النفقة واجبة لها وإن لم تنتقل إلى بيت الزوج، لأن الزوج لو لم يطلب انتقالها إلى بيته كان لها أن تطالبه بالنفقة، وذلك لأن النفقة حق المرأة، والانتقال حق الزوج، فإذا لم يطالبها بالنقلة فقد ترك حقه، وهذا لا يوجب بطلان حقها[302].
وهو خلاف صوري لأن ما ذكره اتفق الفقهاء على القول به، ولهذا نصوا على أنها لو منعت نفسها أو منعها أولياؤها، أو تساكتا بعد العقد، فلم تبذل ولم يطلب، فلا نفقة لها، وإن أقاما على ذلك زمنا.
ومن الأدلة على عدم وجوب النفقة عليه في هذه الحالة أن النفقة تجب في مقابلة التمكين المستحق بعقد النكاح، فإذا وجد استحقت، وإذا فقد لم تستحق شيئا.
ويتحقق التسليم بانتقالها إلى بيته، فإذا تزوج بالغة صحيحة سليمة ونقلها إلى بيته، فلها النفقة لوجود سبب الوجوب وشرطه، ويستوي في ذلك ما لو تزوجها ولم ينقلها وهي لا تمنع نفسها، وطلبت منه النفقة ولم يطالبها بالانتقال فلها النفقة في كل ذلك، لأنه وجد سبب الوجوب وهو كونها محبوسة له، وشرطه وهو التسليم.
الترجيح:
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 171