نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 174
3. لو كانت ساكنة منزلها فمنعته من الدخول عليها، لا على سبيل النشوز، بل قالت: حولني إلى منزلك، أو اكتر لي منزلا أنزله، فإني أحتاج إلى منزلي هذا لكرائه، فإن لها الحق في النفقة، لأن امتناعها عن التسليم في بيتها لغرض التحويل إلى منزله أو إلى منزل الكراء امتناع بحق.
عدم الانتقال لأجل المرض:
إذا امتنعت من الانتقال إلى بيته بعلة مرضها، فإن ذلك يفوت على الزوج احتباسها وهو المقابل للنفقة، ولذلك نص الفقهاء والحنفية خصوصا على عدم استحقاق النفقة لذلك، والعلة هنا ليس في مرض الزوجة لأن المرض طارئ يمكن زواله، وعقد الزواج عقد للدوام فلا يسقط الحق الدائم بعارض من العوارض لا دخل للزوجة فيه، وإنما هو عدم انتقالها إلى بيت الزوجية أو امتناعها عن الانتقال إليه، فهي بذلك تعتبر ناشزا، فإذا انتفت هذه العلة فالمفتى به في المذهب الحنفي أنه يجب لها النفقة بعد انتقالها بالفعل إلى بيت الزوجية أو عدم ممانعتها في الانتقال وإن لم تنتقل إليه إن كان ذلك في استطاعتها.
ونرى أن الأرجح في المسألة هو النظر إلى نوع المرض، وإمكانية توفير ما تحتاجه من وسائل الصحة في بيت زوجها، فإن كان يشبه في ذلك بيت أهلها، فإنه لا حق لها في النفقة لعدم تسليم نفسها له، أما إن لم تتوفر في بيت زوجها هذه الوسائل، فإن على الزوج أحد أمرين:
1. إما توفيرها، حتى يقطع العذر عن زوجته في عدم ذهابها لبيته.
2. أو النفقة عليها في بيت أهلها.
ويختلف ذلك بحسب نوع المرض، فمن الأمراض ما تحتاج فيه المرأة إلى خدمة النساء، ولا حرج في اعتبار النواحي النفسية في ذلك.
الشرط الثاني: أن تكون مطيقة للمعاشرة الجنسية
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 174