نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 175
ويتحقق ذلك ببلوغها، وعدم الموانع التي تحول بينها وبين المعاشرة، وقد ذكر الفقهاء هنا بعض الحالات التي تمنع من هذه المعاشرة، ومنها:
الصغر:
وهو من الموانع التي تحول بينه وبين معاشرتها جنسيا، ولهذا المانع حالتان:
صغر المرأة:
اختلف الفقهاء[305] فيما لو كانت المرأة صغيرة غير مطيقة للوطء على الأقوال التالية:
القول الأول: لا نفقة لها إن كانت صغيرة لا تحتمل الوطء، وهو قول الحسن، وبكر ابن عبد الله المزني، والنخعي، وإسحاق، وأبي ثور، والحنفية، وهو المنصوص عن الشافعي، وهو قول للإمامية، ومن الأدلة على ذلك:
1. أن النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع، ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع، فلم تجب نفقتها، كما لو منعه أولياؤها من تسليم نفسها.
2. أن الصغيرة تختلف عن المريضة في أن الاستمتاع بها ممكن، وإنما نقص بالمرض.
3. أنها غير مسلمة نفسها إلى زوجها في منزله فلا تستوجب النفقة عليه كالناشز وهذا، لأن الصغيرة جدا لا تنتقل إلى بيت الزوج بل تنقل إليه، ولا تنقل إليه للقرار في بيته، فتكون كالمكرهة إذا حملت إلى بيت الزوج.
4. أن نفقتها عليه باعتبار تفريغها نفسها لمصالحه، فإذا كانت لا تصلح لذلك لمعنى فيها كان ذلك بمنزلة منع جاء من قبلها، فلا نفقة لها على الزوج.
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 175