نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 177
الرأي الثاني: أنه إذا كانت الصغيرة تخدم الزوج، وينتفع الزوج بها بالخدمة، فسلمت نفسها إليه، فإن شاء ردها وإن شاء أمسكها، فإن أمسكها فلها النفقة، وإن ردها فلا نفقة لها، وهو قول أبي يوسف، ووجه الحنفية قوله بما يلي[309]:
1. أنها لم تحتمل الوطء لم يوجد التسليم الذي أوجبه العقد، فكان له أن يمتنع من القبول فإن أمسكها فلها النفقة.
2. أنه حصل له منها نوع منفعة، وضرب من الاستمتاع وقد رضي بالتسليم القاصر، وإن ردها فلا نفقة لها حتى يجيء حال يقدر فيها على جماعها لانعدام التسليم الذي أوجبه العقد وعدم رضاه بالتسليم القاصر.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على حصول الدخول واعتبار المرأة زوجة، تنطبق عليها جميع النصوص الخاصة بوجوب النفقة على الزوجات.
ثم إن القول بعدم وجوب النفقة لعدم القدرة على المعاشرة الجنسية يحصر الزواج في هذه الدائرة الضيقة، مع أن المقاصد الشرعية من الزواج أعظم من أن تنحصر فيها، بل إن أكثر النصوص القرآنية والنبوية لم تعتبرها غاية الزواج القصوى، بل نص القرآن الكريم على أن الزواج سكن ومودة، والسكن والمودة قد تتحققان مع وجود المعاشرة وعدمها.
ثم كيف نستجيز أن نحبس المرأة في بيت الزوجية، ثم نقول لها: لسنا مكلفين بالنفقة عليك، إن هذا لو عومل به مجرم سجن، أو محارب أسر لم يكن عملا شرعيا، فكيف بالزوجة، وهي السكن والمودة، وقد أشار إلى ذلك حديث اختلف في رفعه إلى النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم يبين فيه علة وجوب النفقة، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم:(خير الصدقة ما كان عن
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 177