نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 178
ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تنفق علي أو تطلقني، ويقول الابن: إلى من تكلني ويقول: العبد أنفق علي واستعملني) [310]
صغر الزوج:
بحيث لا يصلح للمعاشرة الجنسية مع صلاحيتها لذلك، وقد اختلف الفقهاء في وجوب النفقة عليه على قولين[311]:
القول الأول: إن على زوجها الصبي نفقتها، وهو قول أحمد، وأحد قولي الإمامية[312]، وأحد قولي الشافعي، وبناء على هذا القول فإن الولي يجبر على نفقتها من مال الصبي، لأن النفقة على الصبي، وإنما الولي ينوب عنه في أداء الواجبات عليه، كما يؤدي أروش جناياته، وقيم متلفاته، وزكواته.
فإن لم يكن له مال، فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما، فإن كان له مال، وامتنع الولي من الإنفاق، أجبره الحاكم بالحبس، فإن لم ينفق، أخذ الحاكم من مال الصبي، وأنفق عليها، فإن لم يمكنه، وصبر الولي على الحبس، وتعذر الإنفاق، فرق الحاكم بينهما، إذا طلبت ذلك، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أنها سلمت نفسها تسليما صحيحا، فوجبت لها النفقة، كما لو كان الزوج كبيرا.
2. أن الاستمتاع بها ممكن، وإنما تعذر من جهة الزوج، كما لو تعذر التسليم لمرضه
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 178