responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 179

أو غيبته.

القول الثاني: لا نفقة لها، وهو قول مالك،وقول للشافعي، وأحد قولي الإمامية[313]، واستدلوا على ذلك بأن الزوج لا يتمكن من الاستمتاع بها، فلم تلزمه نفقتها، كما لو كانت غائبة أو صغيرة.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة وجوب النفقة على ولي الزوج، لأنه هو الذي تولى هذا الزواج، ولا يجب من مال الصغير ـ إن كان له مال ـ لأنه غير مكلف بالنفقة على غيره، ونرى في مثل هذه المسائل المختلف فيها أن لا تزوج المرأة إلا بعد اشتراط النفقة أو الحقوق التي قد تخاف ضياعها.

وإن بلغ الصغير، فإنه غير مكلف بإعادة ما أنفق على زوجته إلا إذا رضي بذلك من باب التطوع، لأن زواجه وهو صغير، ولو فرض أنه حصل بعد استئذانه، إلا أن قدرته العقلية لا تسمح له بالبت في مثل هذا، فلهذا لا يتحمل تبعات قرار وليه.

الحبس:

اختلف الفقهاء[314] في حق المحبوسة في النفقة على قولين:

القول الأول:: أنه لا تجب النفقة على الزوج لزوجته المحبوسة في دين ولو ظلما بأن كانت معسرة، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة لفوات الاحتباس وكون الامتناع ليس من جهته.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست