نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 180
القول الثاني: أن لها النفقة إن لم تكن مماطلة، سواء كان الحبس في دين الزوج أو غيره، لأن الامتناع ليس من جهتها، وهو قول المالكية وبعض الشافعية. وفرق النووي بين حبس الزوجة المقرة بدين فلا نفقة لها على زوجها وبين حبس من قامت البينة على استدانتها فلها النفقة، وفرق بعضهم بين ما لو حبسها الزوج بغير حق، فلا تسقط نفقتها ولا قسمها، وإن حبسها بحق سقطا كما لو حبسها أجنبي مطلقا بحق أو لا، وحبسها للزوج إن كان بحق لم يسقطا وإلا سقطا، لأن المانع من جهتها[315].
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو النظر إلى المتسبب في سجنها، فإن كان الزوج هو السبب، بأن اضطرها لذلك لأمر من الأمور، فإن النفقة واجبة عليه طيلة مدة سجنها، ولو كان السجن يقوم لها بنفقتها، أما إن كان السبب أجنبيا، فلا يجب على الزوج الإنفاق عليها إلا فيما تحتاجه مما لا يوفره لها السجن.
وليس هذا لأجل عدم التمكين، فإن النفقة ـ كما ذكرنا ـ تستحقها الزوجة باسم الزوجية، وإنما لأن السجين عادة تقدم له النفقة الأساسية التي يحتاجها، فإن فرض عدم تقديم السجن لها ذلك، فإنه يجب على الزوج توفيره لها أو التفريق بينه وبينها.
3 ـ موانع النفقة
من الموانع التي ذكرها الفقهاء للنفقة مع اختلاف بينهم في ذلك:
أ ـ المطلقة طلاقا بائنا:
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 180