نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 249
الأطباء في عصرنا لذهبوا إلى القول بوجوبها على الزوج، ولقد ذكر الشافعية عند بيان محل استحباب التداوي عدم القطع بإفادته، أما لو قطع بإفادته كعصب محل الفصد فإنه واجب.
أما العذر الثاني، فقد رد عليه ابن القيم بقوله::(في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا، ولا توكله عجزا)
أما العذر الثالث، فتنفيه النصوص الصحيحة التي تأمر بالتداوي من غير أن تكون فيها قرينة تصرفها إلى الإباحة أو الاستحباب.
ومن النصوص التي تدل على ذلك قوله a:(إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالحرام) [427]، وفي حديث أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم[428].