نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 264
قال:( وأحب لزوجها أن لا يمنعها، فإن كان واجبا عليه أن لا يمنعها كان قد أدى ما عليه وأن له تركه إياها أداء الواجب، وإن كان تطوعا أجر عليه إن شاء الله تعالى)
وقد نصوا على أنه ينبغي للمرأة أن لا تحرم بغير إذن زوجها، وأنه يستحب له أن يحج بها، فإن أرادت حج إسلام أو تطوع فأذن الزوج وأحرمت به لزمه تمكينها من إتمامه بلا خلاف، سواء كان فرضاً أو نفلاً، وكما لا يجوز له تحليلها لا يجوز لها التحلل، فإن تحللت لم يصح تحللها، ولم تخرج من الحج، كما لو نوى غيرها الخروج من الحج بلا إحصار فإنه لا يخرج منه بلا خلاف، ومن الأدلة على ذلك:
1. أن الزعم بأنه لا يمنعها لكونه فرضا فلا يملك تحليلها منه ينتقض بصوم الكفارة والنذر في الذمة والقضاء الذي لم ينتقض، فإن له منعها من كل ذلك في الأصح.
2. أن حق الزوج على الفور والحج على التراخي، فقدم ما كان على الفور، كما تقدم العدة على الحج بلا خلاف.
3. أن النهي عن منع النساء من الخروج للمساجد محمول على أنه نهي تنزيه أو غير المتزوجات، كالبنت والأخت ونحوهما، وأن المراد لا تمنعوهن مساجد الله للصلوات، وهذا هو ظاهر سياق الحديث.
4. أن هناك فرقا بين الحج والصوم والصلاة، لأن مدته طويلة بخلافهما.
القول الثاني: ليس لزوجها منعها، ولا تحليلها، وهو قول جمهور العلماء، ومنهم أحمد والنخعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي في أصح القولين له، وهو قول الإمامية، ومن الأدلة على ذلك:
1. عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم يخطب يقول:( لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 264