نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 265
وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: انطلق فاحجج مع امرأتك)[444]
2. أن الحج الواجب يتعين بالشروع فيه، فيصير كالصلاة إذا أحرمت بها في أول وقتها وقضاء رمضان إذا شرعت فيه.
3. أن حق الزوج مستمر على الدوام، فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام، فيفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام.
4. أن لها أن تسارع إلى براءة ذمتها، كما أن لها أن تصلي أول الوقت وليس له منعها.
5. أن ما ورد عن ابن عمر مرفوعا في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها[445]، فهو محمول على حج التطوع جمعا بين الحديثين.
القول الثالث: إنه يفرض على الزوج أن يحج معها، فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى وتحج هي دونه، وهو قول الظاهرية، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ حديث ابن عباس السابق، وقوله a للرجل:( انطلق فاحجج مع امرأتك) [446]،وقد ذكر ابن حزم وجوها للاستدلال بالحديث منها:
[445] قال ابن حجر: رواه الدارقطني والطبراني في الصغير والبيهقي كلهم من طريق العباس بن محمد بن مجاشع عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني عن حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن بن عمر قال الطبراني لم يروه عن إبراهيم إلا حسان وقال البيهقي تفرد به حسان وأعله عبد الحق بجهل حال محمد قال ابن القطان: تبع في ذلك أبا حاتم نصا، تلخيص الحبير:2/289، وقال ابن الملقن: رواه الدارقطني والطبراني والبيهقي من رواية ابن عمر وفي إسناده مجهول وهو العباس بن محمد بن شافع، خلاصة البدر المنير:2/46، وانظر: مجمع الزوائد: 3/215، البيهقي: 5/223، الدارقطني:2/223، المعجم الصغير:1/349.