responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 268

هذا الرأي مخالفة للحديث الذي استدل به الجمهور، لأن الرجل ـ كما ورد في الحديث ـ لم يخبر عن نفسه أنه منع زوجته، بل النص يدل على إذنه لها، وأنه رجل صالح، بدليل عزمه على الجهاد، فطلب منه a أن يؤجل الجهاد ويحج مع زوجته.

أما إن كان قصد الزوج من منعها مجرد الإضرار، أو كان فاسقا لا يهمه أكان الحج واجبا أم غير واجب، أو كان رجلا متجبرا ظالما يعتقد أن له على زوجته السلطة المطلقة، فإن للزوجة في هذه الحالة أن تحج بغير إذنه إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة ما، فالأولى تأخير الحج درءا للمفسدة، فالحج وإن كان واجبا إلا أنه محاط بقيد الاستطاعة، وهو على التراخي.

هذا بالنسبة للمرأة، أما الرجل فلا يجوز له أن يمنع زوجته من أداء هذه العبادة العظيمة، بل يجب عليه إن استطاع أن يرافقها كما قال ابن حزم، وتجب عليه نفقتها إذا ما حجت ولو بغير إذنه.

ولكن مع ذلك ـ إذا ما كان هناك ظرف خاص ـ فإن له أن يمنعها من ذلك على سبل التأقيت لا الدوام، ومن الظروف مثلا، أن تكون حاجة الزوجة للمال مثلا في أمر ما أهم من حاجتها إليه في الحج، ولا يمكن حصر الأحوال في ذلك، فمن الخطر الكبير أن يقال قول واحد لكل الأحوال.

وبهذا نرى أن لكل قول من الأقوال الثلاثة في المسألة وجهه الخاص المتعلق بالمصالح المعتبرة شرعا، وقد قال ابن حزم في محل آخر قريبا من هذا، ونص قوله ببعض تصرف:( إن أحرمت من الميقات أو من مكان يجوز الإحرام منه بغير إذن زوجها، فإن كان حج تطوع - كل ذلك - فله منعها وإحلالها، وإن كان حج الفرض نظر فإن كان لا غنى به عنها أو عنه - لمرض أو لضيعته دونه أو دونها أو ضيعة ماله - فله إحلالها، وإن كان لا حاجة

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست