نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 269
به إليها لم يكن له منعها أصلا فإن منعها فهو عاص لله عز وجل وهي في حكم المحصر (، وقد استدل لذلك بقوله a: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)[449]
والخلاصة أن كل الواجبات الشرعية لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منها إلا لسبب لا يعود لذلك الواجب، وإنما يرجع لاعتبارات أخرى وفق سلم الأولويات الشرعي.
2 ـ الأحكام المستحبة:
خلافا لما ذكر الفقهاء في الأحكام الواجبة، والتي اتفقوا على عدم استحقاق الزواج حق منعها منها، بل يلزمه إلزامها بها، اختلفوا في الأحكام المستحبة، هل يحق له التدخل فيها أم لا في حال تعارضها مع بعض حقوق الزوج، ومن المسائل المختلف فيها:
خروج المسلمة للمسجد :
وهي من المسائل المهمة، والتي لها تأثيرها الاجتماعي الكبير، فإن الاعتقاد الغالب عند الناس الآن أن المساجد للرجال، وأن صلاة النساء في المساجد محصورة في أوقات محدودة أو في مناسبات خاصة، وأن الأفضل صلاتهن في بيوتهن، وهذه النظرة لعلاقة النساء بالمساجد لها أسسها الفقهية، والتي سنرى مدى صحتها هنا، فقد اختلف الفقهاء في حق الزوج في منع زوجته من الذهاب إلى المسجد، وفي الأولوية بين صلاتها في بيتها أوفي المسجد على الأقوال التالية:
القول الأول: أن له منعها من الخروج إلى المساجد، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وقول الإمامية مع كراهة فعل الزوج لذلك، وخلاصة آراء الشافعية في المسألة كما ذكرها النووي هي: