responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 270

 

1.         أن جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهن المساجد، استدلالا بأدلة القول الثاني.

2.         إن أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة، فإن كانت شابة أو كبيرة تشتهى كره لها وكره لزوجها ووليها تمكينها منه، وإن كانت عجوزا لا تشتهى لم يكره، وهو وجه جمعهم بين أحاديث الباب، قال النووي:(وقد جاءت أحاديث صحيحة تقتضي هذا التفصيل)[450]

3.         يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا لا تشتهى وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها للأحاديث المذكورة، فإن منعها لم يحرم عليه، قال النووي:(هذا مذهبنا، ونقل عن البيهقي قوله: وبه قال عامة العلماء)[451]

ومن الأدلة على ذلك[452]:

1.         عن ابن عمر قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تبوب أو ترجع، قالت: يا رسول الله وإن كان لها ظالما قال: وإن كان لها ظالما[453].

2.         أن النهي عن منع النساء من المساجد فيه منع خروج المرأة إلا بإذن الزوج لتوجه الأمر إلى الزوج بالإذن، أو أنه نهي تنزيه لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه


[450] المجموع:4/94.

[451] المجموع:4/94.

[452] المهذب:2/66، الوسيط:2/66، المجموع:4/94.

[453] استدل به الشيرازي في المهذب:2/66، وقد رواه البزار، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله ثقات، انظرك مجمع الزوائد:4/307.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست