3. عن عائشة، قالت:( لو رأى رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل)[455]
4. أن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب.
القول الثاني: أنه ليس للزوج منع زوجته من الذهاب إلى المساجد، مع كون صلاتهن في بيوتهن أفضل، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وغيرهم، وقد نقل ابن البر أقوال الفقهاء الذين كرهوا صلاتها خارج بيتها، وهي كما يلي [456]:
1. قال مالك: لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد، فإذا جاء الاستسقاء والعيد، فلا أرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة هذه رواية ابن القاسم عنه.
2. وروى عنه أشهب قال: تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد، ولا تكثر التردد وتخرج الشابة مرة بعد مرة، وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلها وأقاربها.
3. قال الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا،أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين.
4. قال عبد الله: المرأة عورة وأقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان.
[454] ذكره النووي [ المجموع:4/94]، ونازعه ابن دقيق العيد بأنه إذا أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب، وهو ضعيف وقواه المناوي بأن منع الرجال نساءهم أمر مقرر معروف، انظر: فيض القدير:1/71.