responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 273

وصلاتها في مخدعها[458] أفضل من صلاتها في بيتها[459]

القول الثالث: إنه لا يجوز له منعها من صلاة الجماعة، وأن صلاتها في الجماعة أفضل من صلاتها منفردة، وهو قول ابن حزم، قال:( ولا يحل لولي المرأة، ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد، إذا عرف أنهن يردن الصلاة ولا يحل لهن أن يخرجن متطيبات، ولا في ثياب حسان، فإن فعلت فليمنعها، وصلاتهن في الجماعة أفضل من صلاتهن منفردات [460]، ويمكن حصر أدلة هذا القول كما نص عليها ابن حزم في الدليلين التاليين:

الدليل الأول: الإجابة على ما أورده المخالفون: لعل أصح دليل استدل به المخالفون في حق الزوج في منع زوجته من الخروج إلى المسجد هو قول عائشة، السابق ذكره، وقد أجاب عنه ابن حزم بالوجوه التالية:

الوجه الأول: أنه a لم يدرك ما أحدثن، فلم يمنعهن، فإذ لم يمنعهن فمنعهن بدعة وخطأ وهو كما قال تعالى: ( يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا)(الأحزاب:30) فما أتين قط بفاحشة ولا ضوعف لهن العذاب، وكقوله تعالى: ( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون)(الأعراف:96) فلم يؤمنوا، فلم يفتح عليهم، ولا يصح بالاحتجاج بقول قائل: لو كان كذا: لكان كذا على إيجاب ما لم يكن.

الوجه الثاني: أن الله تعالى قد علم ما يحدث النساء، ومع ذلك لم يوح إلى نبيه a بمنعهن من أجل ما استحدثنه، ولا أوحى تعالى إليه: أخبر الناس إذا أحدث النساء فامنعوهن من المساجد.


[458] مخدعها بضم الميم وتفتح وتكسر مع فتح الدال في الكل، وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يحفظ فيه الأمتعة النفيسة، من الخدع وهو إخفاء الشيء أي في خزانتها، عون المعبود:2/195.

[459] ابن خزيمة: 3/95، الحاكم:1/328، البيهقي: 3/131، ابو داود:1/156.

[460] المحلى:2/170.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست