نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 274
الوجه الثالث: هو أننا ما ندري ما أحدث النساء، مما لم يحدثن في عهد رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم ولا شيء أعظم في إحداثهن من الزنى، فقد كان ذلك على عهد رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم ورجم فيه وجلد، فما منع النساء من أجل ذلك قط، وتحريم الزنى على الرجال كتحريمه على النساء ولا فرق، فما الذي جعل الزنى سببا يمنعهن من المساجد ؟ ولم يجعله سببا إلى منع الرجال من المساجد ؟
الوجه الرابع: أن الإحداث إنما هو لبعض النساء بلا شك دون بعض، ومن المحال منع الخير عمن لم يحدث من أجل من أحدث، إلا أن يأتي بذلك نص من الله تعالى على لسان رسوله صلیاللهعلیهوآلهوسلم فيسمع له ويطاع، وقد قال تعالى : ( وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )(الأنعام:164)
الوجه الخامس: هو أنه إن كان الإحداث سببا لمنعهن من المسجد، فالأولى أن يكون سببا لمنعهن من السوق، ومن كل طريق بلا شك، فلم خص هؤلاء القوم منعهن من المسجد من أجل إحداثهن، دون منعهن من سائر الطرق ؟ بل قد أباح لها أبو حنيفة السفر وحدها، والمسير في الفيافي والفلوات مسافة يومين ونصف، ولم يكره لها ذلك.
الوجه السادس: أن عائشةلم تر منعهن من أجل ذلك، ولا قالت: امنعوهن لما أحدثن، بل أخبرت أنه a لو عاش لمنعهن، ونحن نقول: لو منعهن a لمنعناهن، فإذ لم يمنعهن فلا نمنعهن.
الدليل الثاني: الأدلة المثبتة: وهي كثيرة جدا سواء من الأدلة النقلية أو العقلية، نذكر منها هنا ما يلي:
1. الإجماع على أن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم لم يمنع النساء قط من الصلاة معه في مسجده إلى أن مات a، ولو كانت صلاتهن في بيوتهن أفضل لما تركهن a يتكلفن الذهاب إلى المساجد بلا منفعة، بل بمضرة، وذلك يخالف نصحه a بل هو أنصح الخلق لأمته، ولو كان ذلك لما افترض a أن لا يمنعهن، ولما أمرهن بالخروج تفلات، وأقل هذا أن يكون أمر ندب وحض.
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 274