نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 276
محرم، ولا يمكن غير هذا.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة، والأوفق بمقاصد الشريعة، الجمع بين هذه الأقوال جميعا، فلكل قول منها حاله الخاص، لأن الضرر قد يحدث بالتزام قول واحد منها.
فالاقتصار مثلا على القولين الأولين، ومنع المرأة من الذهاب إلى المسجد بالإلزام أو بالقول بكراهة خروجها، يلزم عنه ما نحن فيه من تقصير كثير من النساء في أمور الدين نتيجة بعدهن عن البيئة الصحيحة التي تربي وتنشئ المعاني الدينية في نفس المسلمة، ثم إن منعهن من المساجد فرصة لأرباب المنتديات المختلفة لجذبهن إليها مع ما تبثه تلك المنتديات من أفكار قد تكون شديدة البعد عن الأحكام الشرعية، ثم إن فيها مخالفة صريحة لنهيه a عن منع النساء من الخروج للمساجد، وقد جمع الشوكاني الأحاديث الواردة في المسألة وقال:( وقد حصل من الأحاديث المذكورة في هذا الباب أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة واجب على الرجال[464]
والاقتصار على قول ابن حزم، أو تطبيقه تطبيقا سيئا، فتخرج المرأة كل صلاة من الصلوات الخمس، قد ينتج عنه تقصير في البيوت وكثرة اختلاط في الشوارع، وهو ما قد يتسبب في فتن لم يقصدها الشرع.
فلذلك كان الوسط هو الجمع بين هذه الأقوال، وهو أن لا تمنع المرأة منعا كليا، وأن لا تترك للخروج متى شاءت تركا كليا، والأولى في خروجها للمسجد أن لا يكون للصلاة