responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 279

 

توفر الأمن: فإن خشيت على نفسها، فإنه لا يجوز خروجها، ويجب منعها، ولذلك نرى في كثير من المجتمعات المسلمة الآن وجوب منعهن من صلاة الصبح خصوصا لعدم الأمن.

وقد جمع النووي هذه الشروط بقوله:( لا تمنع من المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهي أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثيابا فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون بالطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها)[473]

ويستحب في حال عدم توفر الضوابط صلاة النساء جماعة في البيوت، ولذلك صورتان:

صلاة الرجل بأهل بيته:

وسنرى النصوص الدالة على هذا ودورها في إشاعة المودة في البيت المسلم بين الزوج وزوجه عند الحديث عن حق المرأة في العشرة الحسنة.

صلاة النساء فيما بينهن:

وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين[474]:

القول الأول: يسن لهن الجماعة منفردات عن الرجال، سواء أمهن رجل أم امرأة، وهو


[473] شرح النووي على مسلم:4/161، وانظر: الفتاوى الفقهية الكبرى:1/200.

[474] وقد ذهب أبو ثور والطبري إلى جواز إمامتها على الإطلاق للرجال والنساء، وقد رد على ذلك ابن رشد مبينا علة الجمهور بقوله: » وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال، لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الأول، ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، لقوله a:»أخروهن حيث أخرهن الله «ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الأول، انظر: بداية المجتهد:1/105.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست