responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 280

قول الإمامية والشافعية والحنابلة ، قال أبو حامد:كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة، وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

وروى الإمامية في هذا عن أبي عبدالله ع: إنه سئل عن المرأة تؤم النساء ؟ قال: (نعم تقوم وسطا بينهن ولاتتقدمهن)[475]

القول الثاني: لا تؤم المرأة أحدا في فرض، ولا نفل، لأن من شروط الإمام أن يكون ذكرا فلا تصح إمامة المرأة لرجال، ولا لنساء مثلها، وهو قول سليمان بن يسار والحسن البصري ومالك ،وقال أصحاب الرأي: يكره ويجزيهن، وقال الشعبي والنخعي وقتادة: تؤمهن في النفل دون الفرض[476].

الترجح:

ليس هذا موضع مناقشة هذه المسألة، ولكن المصلحة الشرعية للبيت المسلم تقتضي الأخذ بقول الإمامية والشافعية والحنابلة، فمن أهم المصالح المحافظة على الصلوات، وإشاعة الألفة في البيت، وهي من المقاصد الشرعية الكبرى، ثم إن النصوص الصحيحة وغيرها تدل على صحة هذا القول، فعن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها[477]، وعن ريطة الحنفية قالت:( أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة)[478] وعن حجيرة قالت: (أمتنا


[475] مدارك الاحكام (4/ 326)

[476] انظر: المجموع:4/94.

[477] أبو داود:1/161.

[478] قال الزيلعي: رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما، قال النووي:سنده صحيح، انظر: نصب الراية:2/31، الدارقطني:1/404.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست