نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 281
أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا)[479]، ثم إن النصوص العامة الدالة على فضل صلاة الجماعة، وهي لا تخص ذكرا دون أنثى، تدل على ذلك.
ولهذا اعتبر ابن القيم هذا من رد السنة الصحيحة المحكمة في استحباب صلاة النساء جماعة لا منفردات بأخبار لا علاقة لها بهذا، قال ابن القيم:( فردت هذه السنن بالمتشابه من قوله a: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) [480] وهذا إنما ورد في الولاية والإمامة العظمى والقضاء، وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا، ومن العجب أن من خالف هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين، فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم يفلح أخواتها من النساء إذا أمتهن [481]؟
الحج تطوعا:
اتفق الفقهاء على أن للزوج منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع والإحرام به، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم، على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع[482]، ومن الأدلة على ذلك أنه تطوع يفوت حق زوجها، فكان لزوجها منعها منه، كالاعتكاف.
أما إن أذن لها فيه، فله الرجوع ما لم تتلبس بإحرامه، فإن تلبست بالإحرام، أو أذن لها، لم يكن له الرجوع فيه، ولا تحليلها منه، لأنه يلزم بالشروع، فصار كالواجب الأصلي. فإن رجع قبل إحرامها، ثم أحرمت به، فهو كمن لم يأذن.
[479] رواه الدارقطني في سننه قال النووي سنده صحيح، نصب الراية:2/31، تلخيص الحبير:2/42، الدارقطني:1/405.