نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 282
وقد اختلف الفقهاء في حق الزوج في منع زوجته إن أحرمت بتطوع بدون إذنه على قولين:
القول الأول: أن له تحليلها ومنعها منه، وهو قول الجمهور والإمامية، ومن الأدلة على ذلك:
1. أنه تطوع يفوت حق غيرها منها، أحرمت به بغير إذنه، فملك تحليلها منه، كالمدينة تحرم بغير إذن غريمها على وجه يمنعه إيفاء دينه الحال عليها.
2. أن العدة تمنع المضي في الإحرام لحق الله تعالى ، فحق الآدمي أولى، لأن حقه أضيق، لشحه وحاجته، وكرم الله تعالى وغناه.
القول الثاني: ليس له تحليلها، وهو قول القاضي، وحكي عن أحمد، في امرأة تحلف بالصوم أو بالحج، ولها زوج: لها أن تصوم بغير إذن زوجها، ما تصنع، قد ابتليت وابتلي زوجها، واستدلوا على ذلك بأن الحج يلزم بالشروع فيه، فلا يملك الزوج تحليلها، كالحج المنذور.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة النظر إلى السبب الداعي للتحليل، فإن كان سببا شرعيا كافيا، فله منعها وتحليلها، أما إن كان فورة غضب لمخالفته، فالأرجح عدم حقه في المنع، لأن إباحة مثل هذا التصرف للزوج مع التكاليف والمشقة الحاصلة للزوجة بعد الإحرام، تؤثر تأثيرا كبيرا في العشرة الزوجية، فكيف ترجع المرأة لزوجها بعد أن أنفقت مالها، وقد يكون مالا كثيرا لأجل سواد عيون غضب زوجها.
أما الزوجة، فلا يحل لها أن تتصرف مثل هذا التصرف دون إذن زوجها إلا إن كان غائبا غيبة لا يمكن تبليغه، أو كان هناك مانع شرعي يمنعها من إبلاغه.
صوم التطوع :
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 282