responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 283

 

اتفق الفقهاء على أنه ليس للزوجة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، وللزوج أن يفطرها إذا صامت بغير إذنه، وذلك لأن له حق الاستمتاع بها ولا يمكنه ذلك في حال الصوم، أما إن كان صيامها لا يضره بأن كان صائما أو مريضا لا يقدر على الجماع فليس له أن يمنعها[483]، قال مالك في المرأة تصوم من غير أن تستأذن زوجها :(ذلك يختلف من الرجال من يحتاج إلى أهله، وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه، ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس بأن تصوم) [484]، ومن الأدلة على ذلك:

1. قوله a :(لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) [485]

2. عن أبي سعيد أن امرأة جاءت إلى النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال وصفوان عنده،فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، فقال a: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، قال صفوان: وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا


[483] حمل بعض الشافعية النهي على الكراهة، قال النووي: «ولو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا ، وإن كان الصوم حراما ; لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم ، فهو كالصلاة في دار مغصوبة »المجموع: 6/445.

[484] المدونة: 1/279.

[485] البخاري:5/1993، ابن حبان:8/339/ البيهقي:4/192، أبو داود:2/330.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست