نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 285
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني إلا إذا كانت له حاجة تدعوه إلى عدم الإذن لها بالتعجيل، وقد قال ابن شد فيما جبر الزوج لزوجته على تأخير القضاء إلى شعبان: (الظاهر عندي أنه ليس له ذلك إلا باختيارها، لأن لها حقا في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها وأما التنفل فإن له منعها لحاجته إليها) [490]