نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 286
الفصل الثاني
الحقوق الاجتماعية للزوجة
نقصد بالحقوق الاجتماعية في هذا المبحث حق الزوجة في صلة رحمها وصلتهم لها، وإقامة العلاقات الاجتماعية مع أفراد المجتمع، وقد ورد في النصوص الشرعية الحث على إقامة مثل هذه العلاقات، فقد ورد في الحديث عن إقامة العلاقة مع الجارات قوله a:(يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن[491] شاة [492]وقوله a في رواية أخرى:( يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقا)
ومعنى الحديثين نهيه a أن تحتقر المسلمة أن تهدى إلى جارتها شيئا، ولو أنها تهدي لها ما لا ينتفع به في الغالب، ويحتمل أن يكون من باب النهي عن الشيء أمر بضده، وهو كناية عن التحابب والتوادد، فكأنه قال: لتوادد الجارة جارتها بهدية ولو حقرت، فيتساوى في ذلك الغني والفقير، قال ابن حجر:( وخص النهي بالنساء لأنهن موارد المودة والبغضاء، ولأنهن أسرع انفعالا في كل منهما)[493]
والحديث كما قال الشراح يحتمل أن يكون النهي للمعطية ويحتمل أن يكون للمهدي إليها، بل ويحتمل أن يكون لكليهما، فتنهى المعطية عن عدم الإهداء على سبيل التواد، وتنهى المعطى إليها عن القبول من باب التكبر واستصغار العطية.