نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 314
1. قول الله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا )(النساء:19)فبطل بهذا منعها من مالها طمعا في أن يحصل للمانع بالميراث أبا كان أو زوجا.
2. قول الله تعالى: ( وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ )(الأحزاب:35)، وقال تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُون)(2البقرة:54)، فلم يفرق تعالى بين الرجال في الحض على الصدقة وبين امرأة ورجل، ولا بين ذات أب بكر، أو غير ذات أب ثيب، ولا بين ذات زوج، ولا أرملة.
3. قول الله تعالى: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)(النساء: 4)، فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته.
4. قوله تعالى: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ )(البقرة: 237)، فأجاز عفوهن عن مالهن، بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد.
5. قوله a:( يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن)[549]وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن، ولم يسأل ولم يستفصل، ولهذا جاز لها التصرف بدون إذن لزوجها في مالها، فلم يملك الحجر عليها في التصرف بجميعه.
6. أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم: (صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم) [550]، ووجه دلالة