responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 315

الحديث أنه a لم يأمرها باستئماره فيما تصدق به على أيتامه.

7.            عن عبد الله بن عباس قال: خرج رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم يوم العيد، فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء مع بلال فوعظهن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى رقبتها، والمرأة تهوي بيدها إلى أذنها، فتدفعه إلى بلال وبلال يجعله في ثوبه، ثم انطلق به مع النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم إلى منزله[551].

8.            أن العلماء لا يختلفون في جواز وصية المرأة بثلث مالها، لأن القرآن الكريم صرح به في قول الله تعالى ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (النساء:12)، فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها، جائزة بعد وفاتها، فأفعالها في مالها في حياتها، أجوز من ذلك.

9.            أن حجة الزوج في مالها كحجة الولد، أو الوالد، أو الأخ، بل ميراث هؤلاء أكثر، لأن الزوج مع الولد ليس له إلا الربع، وللولد ثلاثة الأرباع، والوالد والولد كالزوج في أنهم لا يحجبهم أحد عن الميراث أصلا، وهذا يستدعي منعها من الولد، والوالد، من الصدقة بأكثر من الثلث بهذا الاحتياط، لا سيما وحق الأبوين فيما أوجب، لأن الأبوين إن افتقرا قضوا بنفقتهما وكسوتهما وإسكانهما وخدمتهما عليها في مالها أحبت أم كرهت - ولا يقضون للزوج في مالها بشيء - ولو مات جوعا وبردا - فكيف احتاطوا للأقل حقا ولم يحتاطوا للأكثر حقا.

10.            أن قياس المالكية المرأة على المريض قياس بعيد، وقد ذكر ابن حزم وجوه فساد هذا القياس من وجوه منها:

الوجه الأول: أن المرأة صحيحة، وقياس الصحيح على المريض باطل عند كل من يقول بالقياس، لأن الشيء يقاس على مثله لا على ضده.

الوجه الثاني: أنه لا علة تجمع بين المرأة الصحيحة وبين المريض ولا شبه بينهما


[551] مسلم: 2/602، البخاري: 1/49، أبو داود: 1/297.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست