نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 316
أصلا، والعلة جامعة بين الحكمين، وإما على شبه بينهما.
الوجه الثالث: أنهم يمضون فعل المريض في الثلث، ويبطلون ما زاد على الثلث، وههنا يبطلون الثلث، وما زاد على الثلث، فقد أبطلوا قياسهم.
الوجه الرابع: أنهم يجيزون للمرأة ثلثا بعد ثلث، ولا يجيزون ذلك للمريض فجمعوا في هذا الوجه مناقضة القياس، وإبطال أصلهم في الحياطة للزوج، لأنها لا تزال تعطي ثلثا بعد ثلث حتى تذهب المال إلا ما لا قدر له.
القول الثالث: الحجر المقيد، وقد اختلفوا في نوع القيد الذي يمنعها من التصرف في مالها على رأيين:
الرأي الأول: يجوز لها التبرع في حدود الثلث، ولا يجوز لها التبرع بزيادة على الثلث إلا بإذن زوجها[552] وللزوج الرد فيما لو زاد على الثلث[553] وهو قول المالكية، وقول طاووس،
[552] اختلف المالكية في نوع الإذن هل هو إجازة أو رد على قولين:
القول الأول: هو على الإجازة حتى يرده،وهو قول أصبغ، لأن ذلك مال للزوجة وهي جائزة الأمر فما أوجبته في مالها فهو جائز.
القول الثاني: هو مردود حتى يجيزه الزوج، وهو قول مطرف وابن الماجشون، لأن ذلك ممنوع لحق الزوج فلم يجز منه شيء إلا بإجازته، المنتقى: 3/253، مواهب الجليل:5/97، المدونة الكبرى:7/224، المدونة:4/124.
[553] اختلف المالكية في المقدار الذي يرد، في حال تبرع الزوجة بما زاد على الثلث على قولين:
القول الأول: أن له رد جميعه، وهو المشهور من مذهب مالك وهو قول ابن القاسم، ودليل هذا القول أن الزوجة إذا زادت في هبتها كانت متعدية ولم يختص التعدي بما زاد على الثلث بل اختص بالجميع فوجب أن يرد جميعه لأنها ممنوعة منه لحق الغير مع بقاء المال على ملكها كالمفلس وبهذا فارق الوصية فإن الموصي يمنع من الزيادة على الثلث مع خروج المال عن ملكه فلذلك رد إلى الثلث.
القول الثاني: إنما يرد ما زاد على الثلث إلا في العتق فإنه يرد جميعه لما فيه من عتق البعض من غير تقويم، وهو قول ابن الماجشون ودليله أن كل من له التصرف في ثلثه فإنه يرد ما زاد عليه كالموصي.
قال الباجي عن القول الثاني:» وهو أقيس وأجرى على الأصول « المنتقى:3/254
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 316