نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 332
أما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول، فالظاهر فيه، والله أعلم،أن المراد منه صدقة التطوع، كما رجح ذلك ابن حجر وغيره من العلماء، ونحب أن ننبه هنا إلى أن البعض يستغل استحباب الشرع لإعطاء الصدقات والزكوات للأقارب، فيقصرها عليهم، ولو كانوا في درجة من الفقر لا تسمح لهم بأخذ الزكاة، وهذا لا يجوز، لأنه نوع من الفرار من الزكاة.
الحالة الثانية: أخذ الزوج مالها بغير إذنها :
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته من غير إذنها، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا)(النساء: 4)، فقد قيدت الآية الأخذ من مال الزوجات بشرط طيب النفس منهن، وهو فوق الإذن العادي كما ذكرنا، ودل على هذا كذلك قوله تعالى: ( وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا)(النساء:20، 21)
وقد بحث الفقهاء هنا مسألة لها صلة بهذا لا نرى مناصا من ذكرها هنا، وهي:
حكم السرقة بين الزوجين:
اتفق الفقهاء[587] على عدم إقامة الحد إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر وكانت السرقة من حرز قد اشتركا في سكناه، لاختلال شرط الحرز، وللانبساط بينهما في الأموال عادة، ولأن بينهما سببا يوجب التوارث بغير حجب، أما إذا كانت السرقة من حرز لم يشتركا في سكناه، أو اشتركا في سكناه ولكن أحدهما منع من الآخر مالا أو حجبه عنه، فقد اختلف الفقهاء في حكم السرقة
[587] خلافا لابن حزم الذي يرى الحد مطلقا كما سنرى.
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 332