القول الأول: لا قطع فيه، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وقول للشافعية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
11. قوله a :(كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسئولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)[589] ووجه الاستدلال أن كل واحد من الزوجين أمين في مال الآخر، فلا قطع عليه كالمودع.
12. قول عمر لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي، حين قال له: إن غلامي سرق مرآة امرأتي: أرسله، لا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم[590]، فإذا لم يقطع عبده بسرقة مالها، فهو أولى.
13. أن كل واحد منهما يرث صاحبه بغير حجب، ولا تقبل شهادته له، ويتبسط في مال الآخر عادة، فأشبه الوالد والولد.
القول الثاني: يقام عليه الحد، وهو قول الإمامية[591] والمالكية[592]، وأبي ثور، وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد، وقول للشافعية، وهو قول ابن حزم، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، فحكم بالقطع مطلقا ولو كان من غير حرز، قال: (القطع فرض واجب على الأب والأم
[588] انظر: المبسوط: 9/188، الأم: 6/163، المحلى: 21/340، المنتقى: 7/184، أحكام القرآن لابن العربي 2/110، بدائع الصنائع: 7/75، المغني: 9/117.
[592] وقد شرط المالكية لذلك أن لا يكون ذلك في بيتها، ففي المدونة: « أرأيت المرأة إذا سرقت من مال زوجها ، هل تقطع ؟ قال: نعم ، إذا سرقت من مال زوجها في غير بيتها الذي تسكن فيه »، المدونة:4/535.
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 333