نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 334
إذا سرقا من مال ابنهما، وعلى الابن والبنت إذا سرقا من مال أبيهما، وأمهما، ما لم يبح لهما أخذه. وهكذا كل ذي رحم محرمة، أو غير محرمة، إذا سرق من مال ذي رحمه، أو من غير ذي رحمه، ما لم يبح له أخذه. فالقطع على كل واحد من الزوجين إذا سرقا من مال صاحبه ما لم يبح له أخذه كالأجنبي ولا فرق - إذا سرق ما لم يبح - وهو محسن إن أخذ ما أبيح له أخذه من حرز، أو من غير حرز) [593]، ومن الأدلة التي ساقها ابن حزم لذلك:
1. عدم صحة الاحتجاج بالخبر الذي استدل به المخالفون، لأنهم مسئولون عما استرعوا من ذلك، وذلك يدل على أنه لم تبح لهم السرقة، والخيانة، فيما استودعوه وأسلم إليهم، وأنهم في ذلك - إن لم يكونوا كالأجنبيين والأباعد ومن لم يسترع - فهم بلا شك أشد إثما، وأعظم جرما، وأسوأ حالة من الأجنبيين، وأن ذلك كذلك، فأقل أمورهم أن يكون عليهم ما على الأجنبيين ولا بد.
2. أن المودع إذا سرق مما لم يودع عنده لكن من مال لمودع آخر في حرزه، وأن المأذون له في الدخول لو سرق من مال محرز عنه للمدخول عليه الإذن له في الدخول لوجب القطع عليهما عندهم بلا خلاف، فيلزمهم بهذا التشبيه بالضد أن لا يسقطوا القطع عن الزوجين فيما سرق أحدهما من الآخر إلا فيما اؤتمن عليه، ولم يحرز منه، وإن لم يجب القطع على كل واحد منهما فيما لم يأمنه صاحبه عليه، وأحرز عنه، كالمودع والمأذون له في الدخول ولا فرق.
3. أن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم لم يطلق يدها على ما لا حق لها فيه من مال زوجها، ولا على أكثر من حقها.
4. أن إباحة الله تعالى ورسوله صلیاللهعلیهوآلهوسلم لأخذ الحق والمباح ليس فيه دليل أصلا على إسقاط حدود الله تعالى على من أخذ الحرام غير المباح.