نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 335
5. أنه لو جاز ذلك لكان شرب العصير الحلال مسقطا للحد عنه، إذا تعدى الحلال منه إلى المسكر الحرام، ولا فرق بين الأمرين، فإذ ذلك كذلك فلها ما أخذت بالحق، وعليها ما افترض الله تعالى من القطع فيما أخذت بوجه السرقة للحق الواجب حكمه، وللمباح حكمه، وللباطل المحرم حكمه ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )(الطلاق:1)
6. أن الله تعالى لم يخص إذ أمر بقطع السارق والسارقة، لا أن تكون زوجة من مال زوجها، ولا يكون زوج من مال زوجته.
القول الثالث: أن الزوج يقطع بسرقة مال الزوجة، لأنه لا حق له فيه، ولا تقطع بسرقة ماله، لأن لها النفقة فيه، وهو قول للشافعية، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن الرجل لا حق له في مال المرأة أصلا، فوجب القطع عليه إذا سرق منه شيئا، لأنه في ذلك كالأجنبي.
2. أن المرأة لها في ماله حقوقا من: صداق، ونفقة، وكسوة، وإسكان، وخدمة، فكانت بذلك كالشريك.
3. أن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم قال لهند بنت عتبة إذ أخبرته أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال لها a خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف[594]، فقد أطلق رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم يدها على مال زوجها تأخذ منه ما يكفيها وولدها، فهي مؤتمنة عليه كالمستودع، ولا فرق.
4. أن الزوج بخلاف ذلك، لأن الله تعالى قال: ( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا )(النساء:20) وقال تعالى: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا)(النساء: 4)، فبين الله تعالى تحريم القليل من مالها والكثير