responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 336

عليه.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن حصول السرقة بين الزوجين من الكبائر التي لا تقل في جرمها عن سرقة الأجانب إن لم تكن أشد منها، ولكن الحد مع ذلك يمكن أن يدرأ عنهما لوجود الشبهة، وقد ورد في درء الحدود بالشبهات الأدلة الكثيرة، فقد قال a:( ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا)[595]

وهو لا يعني عدم العقوبة، ولا تخفيفها، وإنما يعني تغييرها بحسب ما يراه الإمام، لأن عقوبة القطع في هذه الحالة لا يستضر بها الجاني فقط، بل يستضر بها المجني عليه أيضا، فالمرأة تتضرر بقطع يد زوجها، والزوج كذلك، وربما أدى ذلك إلى التفريق بينهما.

والشرع في أحكام القطع العادية لم يجعل الضرر إلا على الجاني فقط، فلذلك وجد الاختلاف بين الحالتين، فلا يصح تعميم الحالة، أما ما ورد من النصوص، فإن النصوص مخصصة بأحوال كثيرة.

لكن مع ذلك للإمام أن يقطع في بعض الأحوال إذا كان المبلغ المسروق عظيما وبدون حاجة، أو رأى التساهل في هذا الأمر بين الناس، فيحتاج إلى ردعهم بإقامة هذا الحد عليهم لأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، والأولى كما ذكرنا سابقا الجمع بينهما، بتطبيق عقوبة أخرى رادعة.

الحالة الثالثة: تجهيز البيت من مال الزوجة:

يقصد بالتجهيز في عرف الفقهاء ما تزف به المرأة إلى بيت الزوجية من متاع، كفراش


[595] ابن ماجة:2/850.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست