responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 337

وغطاء، ولباس أو ما يملكها إياه زوجها، ويطلق عليه أيضا فقها وعرفا [ الشورة[596] ]، وقد اختلف الفقهاء في من يجب عليه هذا الجهاز، هل المرأة، أم وليها[597]، أم الزوج وبناء، فإن لهذا الاختلاف علاقة بهذه الحالة، لأنه تصرف في مال الزوجة عن طريق إلزامها بشراء شيء، وإلزام الغير بشيء نوع من التصرف فيه، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم إجبار المرأة على الجهاز، فلا تجبر هي ولا غيرها على التجهيز، وهو قول الشافعية والحنابلة والإمامية والظاهرية، قال ابن حزم:(ولا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إليه بشيء أصلا، لا من صداقها الذي أصدقها، ولا من غيره من سائر مالها،


[596] الشورة في اللغة : الحسن والجمال ، والهيئة ، واللباس . وقيل : الشورة بالضم : الهيئة والجمال ، والشورة بالفتح : اللباس ، ففي الحديث : » أنه أقبل رجل وعليه شورة حسنة « . قال ابن الأثير : الشورة بالضم : الجمال والحسن ، كأنه من الشور وهو عرض الشيء وإظهاره . ويقال لها أيضا : الشارة وهي الهيئة، انظر: النهاية في غريب الحديث:2/508، لسان العرب:4/435.

[597] اختلف الفقهاء في تملك المرأة الجهاز، إذا كان الأب هو الذي قام بالتجهيز على قولين:

القول الأول: اعتبار الصيغة، وهو قول الشافعية، فلا تملك الزوجة الجهاز إلا بتمليك لها بصيغة ، كأن يقول: هذا جهاز بنتي فيكون إقرارا بالملك لها ، وإلا فهو عارية. ويصدق بيمينه إذا ادعاه في حياتها أو بعد موتها،

القول الثاني:: اعتبار العرف، فإذا جهز الأب ابنته من ماله دون أن يصرح أن هذا منه هبة لها أو عارية منه لها ، وادعى بعد نقل الجهاز إلى دار الزوج أنه كان عارية. وادعت أنه كان تمليكا بالهبة فالقول قولها إذا كان العرف يشهد بأن هذا الجهاز المتنازع عليه يقدمه الأب لابنته هبة منه. وإن كان العرف جاريا بأن الأب يقدمه عارية فالقول قول الأب. وإن كان العرف متضاربا فالقول قول الأب إذا كان الجهاز من ماله. أما إذا كان مما قبضه من مهرها فالقول قولها ; لأن الشراء وقع لها حيث كانت راضية بذلك ، وهو بمنزلة الإذن منها، وهو قول الحنفية، وقريب منه قول الحنابلة، فقد نصوا على أن تجهيز الأب ابنته أو أخته بجهاز إلى بيت زوجها تمليك، انظر: مواهب الجليل:3/523، تحفة المحتاج:8/319، مجمع الضمانات:342..

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست