responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 338

والصداق كله لها تفعل فيه كله ما شاءت، لا إذن للزوج في ذلك، ولا اعتراض[598]، ومن الأدلة على ذلك :

1.         قول الله تعالى: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا)(النساء: 4)،فافترض الله عز وجل على الرجال أن يعطوا النساء صدقاتهن نحلة، ولم يبح للرجال منها شيئا إلا بطيب أنفس النساء.

2.            أن الله تعالى قد أوجب للمرأة حقوقا في مال زوجها - أحب أم كره - وهي الصداق، والنفقة، والكسوة، والإسكان، ما دامت في عصمته والمتعة إن طلقها، ولم يجعل للزوج في مالها حقا أصلا، لا ما قل ولا ما كثر.

القول الثاني: لزوم التجهيز، وهو قول المالكية والحنفية، وقد اختلفوا فيمن يلزم بالتجهيز، وفي ذلك بعض التفاصيل، نلخصها فيما يلي:

مذهب المالكية[599]: إذا قبضت الحال من صداقها قبل بناء الزوج بها، فإنه يلزمها أن تتجهز به على العادة من حضر أو بدو، حتى لو كان العرف شراء دار لزمها ذلك، ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه. ومثل حال الصداق ما إذا عجل لها المؤجل وكان نقدا، وإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز سواء أكان حالا أم حل، إلا لشرط أو عرف، والأب إذا زوج ابنته البكر وكان متسع الحال، فإنه لا يلزمه تجهيز ابنته من ماله،وإنما يجهزها من صداقها خاصة، كما قال ناظمهم:

والأب لا يقضي اتساع حاله تجهيزه لابنته من ماله

 


[598] المحلى:9/108.

[599] شرح ميارة:1/177، فتح العلي المالك:1/413، حاشية الدسوقي:2/322، منح الجليل:3/485، التاج والإكليل:3/425.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست