responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 339

أما إن كانت ثيبا فإن القاضي لا يلزمها أن تتجهز بغير صداقها، بل بصداقها خاصة، وأما بغيره، فلا يلزم لكن يستحب،وقد قال في ذلك الناظم:

وبسوى الصداق ليس يلزم تجهز الثيب من يحكم

قال المتيطي: وإذا قبضت المرأة نقدها من زوجها أو قبضه وليها فمن حق الزوجة أن تتجهز به إليه هذا هو المشهور من مذهب مالك وجميع أصحابه حاشا ابن وهب.

وفي المذهب رواية أخرى أطلق عليها ميارة (شاذة غريبة)، وهي أنه ليس على المرأة تجهيز بصداقها، فأحرى بما سواه، ورواية أخرى أنها تتجهز بالصداق خاصة، قال ابن عرفة: المشهور وجوب تجهيز الحرة بنقدها العين.

ويشترى من الجهاز عندهم الآكد فالآكد عرفا من فرش ووسائد وثياب وطيب وخادم إن اتسع لها، وما أحله بعد البناء، فلا حق للزوجة في التجهيز به.

مذهب الحنفية[600]: أنه لو زفت الزوجة إلى الزوج بلا جهاز يليق به فله مطالبة الأب بالنقد، إلا إذا سكت طويلا فلا خصومة له، ولا يرجع على الأب بشيء، لأن المال في النكاح غير مقصود، وهذا يدل على أن الأب هو الذي يجهز، لكن هذا إذا كان هو الذي قبض المهر، فإن كانت الزوجة هي التي قبضته فهي التي تطالب به على القول بوجوب الجهاز، وهو بحسب العرف والعادة.

ومن الأدلة على ذلك[601]:

1.         قول الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا


[600] البحر الرائق:4/193.

[601] هذه الأدلة ذكرها ابن حزم نقلا عن بعض المالكية، ولم نجدها في المصادر المعروفة، انظر: المحلى:9/508.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست