responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 340

مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ (النساء:34)

2.            أن الشرع اعتبر الزواج لمالها ولم ينفه قال a :( تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك [602]

3.            أن رجلا خطب إلى رجل ابنته من امرأة عربية فأنكحها إياه فبعث إليه بابنة له أخرى أمها أعجمية، فلما دخل بها علم بعد ذلك فأتى معاوية فقص عليه ؟ فقال: معضلة ولا أبا حسن - وكان علي حربا لمعاوية - فقال الرجل لمعاوية فأذن لي أن آتيه ؟ فأذن له معاوية، فأتى الرجل علي بن أبي طالب فقال: السلام عليك يا علي، فرد عليه السلام، فقص عليه القصة ؟ فقضى علي على أبي الجارية بأن يجهز ابنته التي أنكحها إياه بمثل الصداق الذي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجها، وأمره أن لا يمس امرأته حتى تنقضي عدة أختها.

4.       عن إبراهيم النخعي أن رجلا تزوج جارية فأدخل عليه غيرها ؟ فقال إبراهيم: للتي دخل بها الصداق الذي ساق، وعلى الذي غره أن يزف إليه امرأته بمثل صداقها.

5.       عن أنس في خطبة علي لفاطمة، أن عليا باع درعه بأربعمائة وثمانين قال: فأتيت بها رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فوضعتها في حجره فقبض منها قبضة فقال: يا بلال أبغنا بها طيبا، وأمرهم أن يجهزوها، قال: فجعل لنا سرير مشروط بالشرط ووسادة من أدم حشوها ليف وملء البيت كثيبا.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو أنه لا يجوز تكليف الزوجة في مالها بشيء، لصراحة النص القرآنية في ذلك، وهو ما تقدم من قوله تعالى: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) (النساء: 4)، فلا يجوز أن يؤخذ من مال الزوجة تحت أي اسم ما لم يكن بطيب نفسها، فلذلك تكليفها بما جرى عليه العرف من الجهاز


[602] سبق تخريجه.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست