نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 343
يمنعها من بيعها، وهبتها، والتصدق بها، والتبرع بأكثر من الثلث، وهو قول المالكية، وقد سبقت الإشارة إلى نوع أدلتهم في مثل هذه المسائل، وهو أن للزوج نوعا من الحق في مال زوجته.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة ما ذكرناه سابقا من أنه لا يجوز للزوج الانتفاع بشيء من مال زوجته مهما كانت صورته إلا برضا نفسها من غير استشراف منه.
ونرى للزوجة من حسن العشرة أن تتيح لزوجها من متاعها، بحيث لا تفرق بينها وبينه في ذلك، فليس الزوجان إلا شخصا واحدا، ومن القبيح أن يكون لكل منهما متاعه الخاص، فالعشرة الزوجية لا تحكمها القوانين بقدر ما تحكمها المودة والرحمة.
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 343