نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 342
الحالة الرابعة ـ انتفاع الزوج بجهاز الزوجة:
اختلف الفقهاء في حكم انتفاع الزوج بجهاز الزوجة على قولين:
القول الأول: ليس للزوج الانتفاع بما تملكه الزوجة من متاع كالفراش، والأواني، وغيرها بغير رضاها، سواء ملكها إياه هو، أم ملكته من طريق آخر، وسواء قبضت الصداق، أم لم تقبضه، ولها حق التصرف فيما تملكه بما أحبت من الصدقة، والهبة، والمعاوضة، ما لم يعد ذلك عليها بضرر، وهو قول جمهور الفقهاء، قال ابن نجيم:( إن كان لها أمتعة فلا يلزمها أن تلبس متاعها، ولا أن تنام على فراشها، فبالأولى أن لا يلزمها أن تفرش متاعها لينام عليه أو يجلس عليه، ومنها أن أدوات البيت كالأواني ونحوها على الرجل.. والحاصل أن المرأة ليس عليها إلا تسليم نفسها في بيته وعليه جميع ما يكفيها بحسب حالهما من أكل وشرب ولبس وفرش ولا يلزمها أن تستمتع بما هو ملكها ولا أن تفرش له شيئا من فراشها)[605]
ثم قال معقبا على هذا التشديد على الزوج: (وإنما أكثرنا من هذه المسائل تنبيها للأزواج لما نراه في زماننا من تقصيرهم في حقوقهن، حتى أنه يأمرها بفرش أمتعتها جبرا عليها،وكذلك لأضيافه وبعضهم لا يعطي لها كسوة حتى كانت عند الدخول غنية صارت فقيرة، وهذا كله حرام لا يجوز، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا)
القول الثاني: إن قبضت الزوجة صداقها فللزوج التمتع بشورتها فيلبس من الثياب ما يجوز له لبسه، وله النوم على فراشها، والانتفاع بسائر الأدوات التي تملكها، ولو بغير رضاها. سواء تمتع بالشورة معها أو وحده وتمتعه بشورتها حق له، فله منعها من التصرف بها بما يزيل الملك، كالمعاوضة، والهبة والصدقة، لأن ذلك من شأنه أن يفوت عليه حق التمتع بها، أما إذا لم تقبض صداقها، وإنما تجهزت من مالها فليس له عليها إلا الحجر عن التصرف بما يزيل الملك، فله أن