نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 390
الجسم الذي قد يسيء إلى الهيئة، قال النووي:(وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أر فيه شيئا لأصحابنا، وينبغي أن يكره لأنه تغيير لخلق الله لم يثبت فيه شيء فكره، وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لا بأس به، قال: وكان أحمد يفعله وحكي أيضا عن الحسن البصري) [722]
ومما يدخل في هذا الباب قص الشارب، وهو إزالة ما طال منه[723]، وهو من الظواهر المزعجة، فبعض الناس باسم الرجولة يطيل شاربه، ليأكل معه ويشرب، فيؤذي جلاسه بذلك، وإيذاؤه لزوجته من باب أولى، ولهذا ورد الأمر بحف الشارب ومما يدل على المبالغة في هذه الخصلة قوله a:(من لم يأخذ شاربه فليس منا)[724]، بل كان ذلك سنة النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم وإبراهيم علیهالسلام، فعن ابن عباس قال: (كان النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم يقص أو يأخذ من شاربه، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله) [725]، وقد رأى a رجلا طويل الشارب، فدعا بسواك وشفرة ووضع السواك تحت شارب الرجل،
[723] اختلف الفقهاء في حد ما يقص من الشارب على أقوال منها:
القول الأول: استئصاله وحلقه، وهو قول كثير من السلف وهو قول الكوفيين،لظاهر قوله a:« احفوا وأنهكوا »
القول الثاني: منع الحلق والاستئصال، وهو قول مالك وكان يري تأديب من حلقه، وروى عنه ابن القاسم أنه قال إحفاء الشارب مثله.
وقد اختار النووي أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله، قال: وأما رواية احفوا الشوارب فمعناها احفوا ما طال عن الشفتين، وكذلك قال مالك في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة. انظر: نيل الأوطار: 1/141.
[724] قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، الترمذي: 5/93، وانظر: النسائي: 5/406، المعجم الأوسط: 1/167، أحمد: 4/366.
[725] قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، الترمذي: 5/93.
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 390