نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 389
ويستثني من ذلك المجاهد اتفاقا)[719]، ومع ذلك قد رخص في الصبغ بالسواد طائفة من السلف منهم من الصحابة: سعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغيرهم.
وهو رأي الإمامية، فقد نصوا على جواز ذلك من دون فرق بين الرجال والنساء، بل أفتوا باستحبابه، ومن الأحاديث التي رووها في ذلك عن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم قوله: (أربع من سنن المرسلين : العطر والنساء والسواك والحناء) [720]، ورووا أن رجلا دخل على رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم، وقد صفر لحيته، فقال له رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم: ما أحسن هذا ، ثم دخل عليه بعد هذا، وقد أقنى بالحناء، فتبسم رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم، وقال : هذا أحسن من ذاك، ثم دخل عليه بعد ذلك، وقد خضب بالسواد، فضحك إليه، فقال: (هذا أحسن من ذاك وذاك) [721]
وغير ذلك من الروايات الشريفة عن رسو ل الله a، وآل بيته الطاهرين.
ونرى ـ بعد هذا ـ أن من كره ذلك مراده سد ذريعة التدليس، أما من فعل ذلك من باب التزين لزوجته إن أحبت ذلك بدون تدليس على غيرها، فلا حرج فيه لعدم الدليل على النهي في هذه الحالة خاصة مع ما ورد من ترخيص الصحابة فيه.
ولا يصح قصره على الجهاد فالعلة التي ذكروها في الجهاد أكثر انطباقا على العلة التي قد ترخص هذا للزوج مع زوجته، فقد ذكروا أن الغرض في الجهاد هو إرهاب الأعداء بالبدو في مظهر الشباب، ونفس الحكم ينطبق على الزوجة التي تحب أن يظهر زوجها أمامها بهذا المظهر، فهي أكثر ارتباطا به من ارتباط الأعداء بالمجاهد، زيادة على أن قوة المجاهد لا تتعلق بشيبته أو بشبابه.
ومن المسائل المتعلقة بهذا ما نص عليه الفقهاء من جواز قص الشعر الزائد من