responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 422

تعليق التعدد بالعدل المادي بين الزوجـات لا يزال مشروطاً وقائماً، فمن علم أنه لا يعدل بينهن كان آثماً في التعدد، وإذا تزوج فلم يعدل كان آثماً، وأما عدم عدله في حبه بينهن فلا يؤاخذه الله عليه إلا إذا أفرط في الجفاء، وبالغ في الانصراف.

3. إن نص الآية الثانية قاطع بالمراد من العدل الذي لا يستطيعه الإنسان، وهو الحب، وذلك أن الله تبارك وتعالى بعد أن علم طبيعة النفس الإنسانية، وأنهـا لا تستطيع العدل بين الأولى والثانية، خاطبه بما يستطيع، فنهاه عن أن يميل عن الأولى كل الميل، فيذرها كالمعلقة ومعنى ذلك أن الميل (بعض) الميل جائز، بل هو الذي لا بد أن يقع وهو مما لا يحاسب الله عليه الزوج، ولذلك ختم الآية الكـريمة بقوله: (وإن تصلحوا وتتقـوا فإن الله كان غفـوراً رحيماً) وهذا حث آخر للزوج على أن يصلح الوضع فيما بينه وبين زوجته الأولى ويتقي الله في أمرها فلا يهجرها ويسيء عشرتها، وأنه إن فعل ذلك فإن الله يغفر له ما يكون منه من ميل إلى زوجته الثانيـة أكثر من الأولى، وأن الله رحيـم بتلك الزوجة، بما سيلقي في قلب زوجها من وجوب العدل معها وحسن معاملته لها.

4. أنه لو كان الأمر كما زعمه هؤلاء لما كان لقوله تعالى: ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (النساء:3) معنى، ولا أدى إلى غرض ولكـان الأولى أن يمنع التعدد رأسا وبلفظ واحد، لا أن يبيح التعدد ويعلقه بشرط مستحيل، فهذا عبث من الكلام يصان عنه أي واحد من العقلاء، فكيف بكلام رب العالمين، الذي هو الذروة العليا من الفصاحة والبلاغة والبيان العربي المبين ؟..

5. أليس مثل ذلك – في دعواهم – كمثل من قال: أبحت لك أن تسلك هذه الطريق أو هذه الطريق، أو هذه الطريق، ولكن من المستحيل عليك أن تسلك إلا طريقـاً واحداً لكذا وكذا ؟ ما معنى مثل هذا الكلام ؟ وما فائدته ؟ وهل يقع مثل هذا في قانون ؟ أو دستور

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست