نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 426
والحكم، وحماد، ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي)[791]، بل نصوا على أن جحود هذا الحكم كفر، قال البجيرمي:(وجوب القسم مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة فيكفر جاحده، فإن تركه مع اعتقاده وجوبه فسق[792]، واستثني من ذلك ما لو كانت إحدى زوجته ناشزا، واستدلوا على ذلك بما يلي:
2. قول الله تعالى: ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) (النساء:129)، أي لا هي مطلقة ولا ذات زوج، وهو تشبيه بالشيء المعلق من شيء لأنه لا على الأرض استقر، ولا على ما علق عليه انحمل.
3. قول الله تعالى: ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)(النساء:34) فلم يبح الله عز وجل هجرانها في المضجع إلا إذا خاف نشوزها
4. قوله a:(من كانت عنده امرأتان، فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة، وشقه ساقط[793]، وقد علل المناوي هذا بقوله:( وعلى ما هو المتبادر من الحمل على الحقيقة فحكمته أن
[793] قال المنذري: رواه الترمذي وتكلم فيه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، ورواه أبو داود، ولفظه »من كانت له امرأتان فمال إلى إحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل«، والنسائي ولفظه» من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل«، ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه بنحو رواية النسائي هذه إلا أنهما قالا:» جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط«الترغيب والترهيب:3/40، وانظر: الدارمي:2/193، البيهقي:7/197، أبو داود:2/242، النسائي:5/280، المجتبى: 7/63.
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 426