responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 425

ميل القلب، وشهوة الجنس، وهذا ليس في يد الإنسان، فهو يحب واحدة أكثر من أخرى، ويميل إلى هذه أكثر من تلك، والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء.

2 ـ حكم العدل في القسمة:

اتفق الفقهاء على أن القسمة العادلة بين الزوجات واجبة تستوي في ذلك المسلمة والكتابية[790]،قال ابن المنذر:(أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، كذلك قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والنخعي والزهري


[790] لم يختلف الفقهاء في هذا إلا في حالة واحدة غير موجودة الآن، وهي حكم العدل في القسمة بين الزوجة الحرة والزوجة الأمة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: من كانت له زوجة حرة وزوجة مملوكة فللحرة ليلتان وللمملوكة ليلة، وقد روي عن علي ، ومسروق ، ومحمد بن علي بن الحسين ، والشعبي ، والحسن ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، وعثمان البتي ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، ومن الأدلة على ذلك:

1. عموم أمر الله تعالى بالعدل بين النساء عموما.

2. أن قياس القسمة على العدة فباطل.

3. أنه لما كانتا في النفقة سواء وجب أن يكونا في القسمة سواء.

القول الثاني: القسمة لهما سواء، وهو قول مالك ، والليث ، وأبي سليمان، ومن الأدلة على ذلك، أنه لما كانت عدة الأمة وحدها نصف عدة الحرة وحدها وجب أن تكون قسمتها نصف قسمة الحرة، انظر: المحلى:9/175.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني لأن لفظ الزوجية يطلق على كليهما، فلذلك يدخلان جميعا في عموم النص القرآني ولا تخصيص بدون مخصص، وإنما ذكرنا هذه المسألة هنا لما نبهنا إليه سابقا من أن إلغاء الرق في العصر الحاضر لا يعني إعدامه إذا ما دعت دواعيه.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست