responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 433

يوسع على من شاء منهن بما شاء، وهو قول الشافعية والحنابلة، وهو الأظهر عند المالكية، بل نص الباجي على أن هذا الإيثار واجب، فليس للأخرى الاعتراض فيه، ولا للزوج الامتناع منه ولو امتنع الحكم به عليه[803] لأن ذلك بحسب ما تستحقه كل واحدة منهما لأن لكل واحدة منهما نفقة مثلها ومؤنة مثلها ومسكن مثلها على قدر شرفها وجمالها وشبابها وسماحتها.

وفي العتبية ومن رواية ابن القاسم عن مالك أن ذلك له، فهذا الضرب من الإيثار ليس لمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرتها لا يجبر عليه الزوج وإنما له فعله إذا شاء[804].

قال القرطبي:( قال مالك: ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب(وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة[805]

ونقل ابن قدامة عن أحمد في الرجل له امرأتان قال: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسوة إذا كانت الأخرى كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية، وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج، فسقط وجوبه، كالتسوية في الوطء، لكنهم قالوا: إن الأولى أن يسوي الرجل بين زوجاته في ذلك، وعلل بعضهم ذلك بأنه للخروج من خلاف من أوجبه [806].

القول الثاني: يجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة، وهو قول للحنفية[807]


[803] المنتقى:3/353.

[804] المنتقى:3/353.

[805] القرطبي:14/217.

[806] المغني:7/232.

[807] نص عليه الكاساني في البدائع، على أنه يجب عليه التسوية بين الحرتين أو الأمتين في المأكول ، والمشروب ، والملبوس ، والسكنى ، والبيتوتة، ومثله في الغاية: اتفقوا على التسوية في النفقة ،وقد رد على هذا ابن نجيم، بقوله:» والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده في النفقة فالتسوية فيها واجبة أيضا، وأما على قول المفتى به من اعتبار حالهما فل،ا لأن إحداهما قد تكون غنية ، والأخرى فقيرة فلا يلزمه التسوية بينهما مطلقا في النفقة « البحر الرائق:3/236.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست