responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 434

وقول للحنابلة، وكذا الكسوة[808]، وقال ابن نافع: يجب أن يعدل الزوج بين زوجاته فيما يعطي من ماله بعد إقامته لكل واحدة منهن ما يجب لها، ونص الحنفية على وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حال الزوج، أما على قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حالهما فلا تجب التسوية وهو المفتى به، فلا تجب التسوية بين الزوجات في النفقة لأن إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة[809].

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة ـ حسبما ذكرنا في فصل النفقة ـ وجوب العدل في هذه الناحية، بل إن العدل لا يتجلى في شيء كما يتجلى فيها، فكيف يستقيم شرعا أو عقلا أن يتزوج رجل امرأتين إحداهما يلبسها الحرير ويطعمها الخمير، والأخرى يكسوها الوبر ويطعمها الشعير، ثم يعتبر مع ذلك عادلا بين زوجاته، لأن مبرره في هذا الجور العظيم، وهذه القسمة الظيزى أن الأولى كانت غنية ميسورة، والأخرى كانت فقيرة مسكينة،وكأن الغنى كتب على الأولى في بيت والدها وزوجها، وأن الفقر قد نحت في جبين الثانية حيثما حلت يحل معها الفقر.

فأي عقل أو شرع يقر هذا؟ وهل هناك جور أعظم من هذا؟ وليشتط بنا الخيال، لنرى المرأتين تجتمعان في وليمة من الولائم حيث تبرز النساء ما شئن من زينة، كيف يكون حال الزوجتين؟ وبماذا تشعر الزوجة الثانية؟ وماذا يقول الناس؟


[808] الفتاوى الكبرى:5/482.

[809] البحر الرائق:3/236.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست