responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 449

 

إذا أراد الزوج سفرا، فأحب حمل نسائه معه كلهن، أو تركهن كلهن، صح ذلك دون قرعة، أما إن أراد تعيين واحدة منهن أو اثنتين، فقد اختلف الفقهاء في كيفية الاختيار على قولين[829] :

القول الأول: أن له الاختيار بينهن من غير قرعة، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية[830]، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1. أنه لا حق للمرأة في القسم عند سفر الزوج، لأن له أن يسافر ولا يستصحب واحدة منهن، فليس عليه التسوية بينهن في حالة السفر.

2. أنه a إنما كان يفعل ذلك تطبيبا لقلوبهن ونفيا لتهمة الميل عن نفسه، قال الطحاوي:( أجمع المسلمون أن للرجل أن يسافر إلى حيث أحب، وإن طال سفره ذلك، وليس معه أحد من نسائه، وأن حكم القسم، يرتفع عنه بسفره، فلما كان ذلك كذلك، كانت قرعة رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بين نسائه، في وقت احتياجه إلى الخروج بإحداهن لتطيب نفس من لا يخرج بها منهن، وليعلم أنه لم يحاب التي خرج بها عليهن، لأنه لما كان له أن يخرج ويخلفهن جميعا، كان له أن يخرج ويخلف من شاء منهن. فثبت بما ذكرنا أن القرعة إنما


[829] ومثل هذالخلاف خلافهم في الخروج للغزو، قال ابن العربي:» واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات عند الغزو على قولين ; الصحيح منهما الاقتراع ، وبه قال أكثر فقهاء الأمصار ; وذلك لأن السفر بجميعهن لا يمكن ، واختيار واحدة منهن إيثار ، فلم يبق إلا القرعة«أحكام القرآن :4/31.

[830] إلا أن الحنفية استحبوا القرعة تطييبا لقلوبهن، وأوجب المالكية القرعة بين الزوجات في سفر القربة كالغزو والحج في المشهور عندهم ; لأن المشاحة تعظم في سفر القربة. وفي قول آخر عند المالكية أن القرعة تجب مطلقا، فللمالكية بهذا أربعة أقوال:هي الاختيار مطلقا ، القرعة مطلقا ، القرعة في الحج والغزو فقط ، القرعة في الغزو فقط. انظر:منح الجليل:3/544، حاشية الصاوي:2/511..

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست