responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 458

 

وقد نص الفقهاء على أن هذا التقسيم جار على الحالة العادية، أما في الحالة غير العادية، فهو كما قال الشافعي:(إنما القسم على المبيت كيف كان المبيت )، ولهذا، فمن عمله الليل، وكان النهار سكنه كالحارس ونحوه يكون النهار، لأنه وقت سكونه، وأما الليل فإنه وقت عمله، ومثله القسم للمسافر، فإنه وقت نزوله، لأنه وقت خلوته ليلا كان أو نهارا، قل أو كثر، وإن تفاوت حصل لواحدة نصف يوم ولأخرى ربع يوم، فلو كانت خلوته وقت السير دون وقت النزول - كأن كان بمحفة وحالة النزول يكون مع الجماعة في نحو خيمة - كان هو وقت القسم.

وقت بدء القسمة:

اختلف الفقهاء في الوقت الذي يبدأ فيه الزوج القسم بين زوجاته، وفيما يكون به الابتداء على قولين:

القول الأول: أن البدء في القسم ملك الزوج، وهو قول الحنفية والمالكية، وهو مقابل الصحيح عند الشافعية، ونص المالكية على أنه يندب الابتداء في القسم بالليل، لأنه وقت الإيواء للزوجات، ويقيم القادم من سفر نهارا عند أيتهن أحب ولا يحسب، ويستأنف القسم بالليل لأنه المقصود، ويستحب أن ينزل عند التي خرج من عندها ليكمل لها يومها.

القول الثاني: وجوب القرعة على الزوج بين الزوجات للابتداء إن تنازعن فيه، وليس له إذا أراد الشروع في القسم البدء بإحداهن إلا بقرعة[844] أو برضاهن، وهو قول الشافعية - في الصحيح عندهم - والحنابلة، ومن الأدلة على ذلك:


[844] طريقة القرعة عندهم هو أن يبدأ بمن خرجت قرعتها ، فإذا مضت نوبتها أقرع بين الباقيات ، ثم بين الأخريين ، فإذا تمت النوبة راعى الترتيب ولا حاجة إلى إعادة القرعة ، بخلاف ما إذا بدأ بلا قرعة فإنه يقرع بين الباقيات ، فإذا تمت النوبة أقرع للابتداء.

نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست