نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 459
1. أن البدء بإحداهن تفضيل لها على غيرها، والتسوية بينهن واجبة.
2. أنهن متساويات في الحق، ولا يمكن الجمع بينهن، فوجب المصير إلى القرعة إن لم يرضين.
وقالوا: للزوج أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها، لأن المقصود حاصل بكل ولا يتفاوت، لكن تقديم الليل أولى، لأن النهار تابع لليل وللخروج من خلاف من عينه.
حكم قضاء ما فات من حق الزوجة:
اختلف الفقهاء فيما لو جار الزوج وفوت على إحداهن قسمها[845]، هل يجب عليه قضاء ما فات من القسم أم لا على قولين:
القول الأول: لا يقضي الزوج المبيت الذي كان مستحقا لإحدى زوجاته ولم يوفه لها، وهو قول الحنفية والمالكية، ومن الأدلة على ذلك:
1. أن القصد من المبيت دفع الضرر وتحصين المرأة وإذهاب الوحشة، وهو يفوت بفوات زمنه.
2. أنه لو جعل لمن فاتت ليلتها ليلة عوضا عنها، يظلم حينئذ صاحبة تلك الليلة التي جعلها عوضا.
3. أن المبيت لا يزيد على النفقة وهي تسقط بمضي المدة كما اختاره الحنفية.
القول الثاني: على الزوج أن يقضي ما فات من القسم للزوجة إذا لم يكن ذلك بسبب من جانبها كنشوزها أو إغلاقها بابها دونه ومنعها إياه من الدخول عليها في نوبتها، وهو قول
[845] أسباب فوات القسم متعددة سبق ذكر بعضها منها أن سافر الزوج بإحدى الزوجات فيفوت القسم لسائرهن، وقد يتزوج الرجل أثناء دورة القسم لزوجاته وقبل أن يوفي نوبات القسم المستحقة لهن ، فيقطع الدورة ليختص الزوجة الجديدة بقسم النكاح ، مما يترتب عليه فوات نوبة من لم يأت دورها فيجب القضاء لها.
نام کتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 459